الشيخ الأنصاري

174

كتاب الزكاة

تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد ، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب ، ولو لم يكن مثلها في مثله ، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا غيره توقف معية ، لا توقف دور - كما في الإيضاح - ( 1 ) . ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع ، فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلاث أرباع مسنة ، أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع ، فيكون دائما عند إكمال حول الأصول تبيع ، وعند إكمال حول الفروع ربع مسنة ، وجهان : من صدق حلول الحول على الثلاثين ، ومن صدق حلوله على الأربعين . والأول أقوى .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 174 .